الحر العاملي

255

وسائل الشيعة ( آل البيت )

وكون المال مشترطا لاجزاء من المبيع ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني فيما يكتسب به ( 5 ) ، وما يدل على الثالث في العيوب ( 6 ) . 9 - باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية وما وهب له وغير ذلك ، وليس له التصرف الا بإذن المولى ( 23619 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عمر ابن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ، ورضى بذلك ، ( 1 ) فأصاب المملوك ، في تجارته مالا سوى ما كان يعطى مولاه من الضريبة ؟ قال : فقال : إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ، ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها ؟ قلت له : فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده ؟ قال : نعم وأجر ذلك له ، قلت فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق ؟ فقال : يذهب فيتولى إلى من أحب ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ، قلت له : أليس قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :

--> ( 5 ) تقدم في الباب 96 من أبواب ما يكتسب به . ( 6 ) تقدم في الأبواب 2 ، 3 ، 4 ، 5 من أبواب العيوب . الباب 9 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6 : 190 / 1 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ضمان الجريرة . ( 1 ) في المصدر زيادة : المولى ورضي بذلك المملوك .